22/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 895 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 895/2001
- التاريخ
- 22/05/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من شروط المسألة المعترضة التي تؤدّي الى استئخار الدعوى ان تكون المحكمة غير صالحة بصورة مطلقة للفصل فيها وان يكون هناك مرجع آخر مختصّ للبتّ بها.
ان الدعوى المتعلّقة بمطالبة المستأجر بما دفعه عن المؤجّر كرسم بلدي هي دعوى مديونية، ولا تعتبر مطالبة المؤجّر بتخفيض الرسم البلدي والإعتراض على قيمته أمام البلدية مسألة معترضة، اذ يبقى له حق إستعادة المبلغ المدفوع، ويبقى للمحكمة حق الحكم عليه بدفع الرسم للمستأجر.
لا يعتبر عدم إدخال البلدية في الدعوى مخالفا للقانون طالما انه لم يطرح بشكل سبب إستئنافي عرض في خلال الدعوى الإستئنافية، ويصدّق القرار الإبتدائي الذي قضى بردّ طلب الإدخال.