الأحكام

01/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 898 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
898/1998
التاريخ
01/07/1998
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال قرار اللجنة الجمركية القاضي بتوافر المخالفة الجمركية بتهريب بضاعة، لانه لم يثبت وجود اضرار بمفهوم المادة 210 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول محاكمات مدنية من قبل من ضبطت معه البضاعة المدعى تهريبها، لان تعهده جاء مشروطا ولم يتحقق الشرط. وانه لا مجال لحرية الاثبات والاخذ بالقرائن وتطبيق المادة 321 من قانون الجمارك رقم 422 تاريخ 30/6/1954 عند وجود مستندات رسمية كبيان جمركي اجنبي من بلد المنشأ، مما يثبت عدم وجود مخالفة جمركية.

تلزم ادارة الجمارك بنفقات الدعوى عند خسارتها لدعواها سندا للمادة 329 فقرة ثانية من قانون الجمارك رقم 422 تاريخ 30/6/1954.