الأحكام

17/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 899 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
899/1994
التاريخ
17/11/1994
الرئيس
طربيه
الأعضاء
النويري، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف القرار الاعدادي المتعلق بالخصومة على حدة ودون القرار النهائي يقضي رده لعدم ورود نص صريح عليه في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان الاعتراض على صفة الخصم التي بت بها القرار الاعدادي يرد شكلا في الاستئناف طالما ان صورة القرار الاعدادي لم تكن مرفقة مع الاستئناف.

في ما يتعلق بالاعتماد المصرفي يكون المصرف مسؤولا تجاه التاجر عن تنفيذ الاعتماد طالما انه وافق على المستندات المرسلة اليه وان كانت ناقصة ان عدم الاعتراض على المستندات المذكورة يعتبر تنازلا من المصرف عن هذا النقص. لا يجوز للمصرف اقفال الاعتماد دون موافقة التاجر والا ترتبت عليه المسؤولية.

ان استحقاق الفائدة عن الدين يكون من تاريخ المطالبة به وليس من تاريخ استحقاق ثمن البضاعة فسحب الفائدة اذا عن تاريخ الانذار بالدفع.