الأحكام

17/06/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 899 /1997

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
899/1997
التاريخ
17/06/1997
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتحقق صفة المداعاة بحق الجريدة الممثلة بشخص مديرها المسؤول رغم اغفال الادعاء باسم والد المدعى عليه. وعليه فان الخصومة تعتبر مشكّلة ويقتضي قبول الدعوى شكلا.

يشكّل صرفا تعسفيا وفق المادة 50 فقرة "د" "أ" من قانون العمل انذار الصرف الشفهي الموجّه للمستخدم محرّر الجريدة دون سبب مقبول ودون ان يسبقه اي انذار بالمخالفات المفروض توجيهه وفق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل. وعليه فان الجريدة تعتبر مسؤولة عن فسخ العقد تعسفا، ويستحق بالتالي للاجير تعويض صرف اربعة اشهر استنادا لعدد سني خدمته وتعويض الانذار واجر غير مدفوع له عن شهر كامل، كما يحفظ حق الاجير بتعويض نهاية خدمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفظ حق الصندوق بكافة حقوقه تجاه الجريدة.