17/06/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 899 /1997
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 899/1997
- التاريخ
- 17/06/1997
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تتحقق صفة المداعاة بحق الجريدة الممثلة بشخص مديرها المسؤول رغم اغفال الادعاء باسم والد المدعى عليه. وعليه فان الخصومة تعتبر مشكّلة ويقتضي قبول الدعوى شكلا.
يشكّل صرفا تعسفيا وفق المادة 50 فقرة "د" "أ" من قانون العمل انذار الصرف الشفهي الموجّه للمستخدم محرّر الجريدة دون سبب مقبول ودون ان يسبقه اي انذار بالمخالفات المفروض توجيهه وفق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل. وعليه فان الجريدة تعتبر مسؤولة عن فسخ العقد تعسفا، ويستحق بالتالي للاجير تعويض صرف اربعة اشهر استنادا لعدد سني خدمته وتعويض الانذار واجر غير مدفوع له عن شهر كامل، كما يحفظ حق الاجير بتعويض نهاية خدمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفظ حق الصندوق بكافة حقوقه تجاه الجريدة.