الأحكام

08/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/2005
التاريخ
08/12/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
العيد، وردة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة حكم محكمة المطبوعات للمادتين 28 و29 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 تعديل قانون المطبوعات، لان الطعن يقتضي ان ينصب على الحكم المستأنف وليس على اجراءات التحقيق، اذ ان الادلاء بمخالفة القانون لجهة توقيفه احتياطيا لا يتعلق بالحكم المستأنف، كما ان عدم اجراء تحقيق من قبل قاضي التحقيق ليس مفروضا تحت طائلة الابطال بل وفقا لمقتضيات الدعوى. كما يرد الادلاء بتوقيع المستأنف قسرا على التعهد لعدم الثبوت.

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة حكم محكمة المطبوعات للمادة 180 فقرة 2 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم استجواب المدعية لان طلب الاستجواب المذكور غير ملزم للمحكمة التي لها حق التقدير، فضلا عن ان المستأنف لم يبين الوقائع المراد استجواب المدعية بشأنها.

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة محكمة المطبوعات للقانون لان جرم القدح والذم ثابت بحق المستأنف الذي نشر ووزع كتابا يتضمن تعابير لاذعة بحق زوجته اثناء اقامة دعوى طلاق بينهما امام المحكمة الروحية وبقصد عرض قضيته على الرأي العام اللبناني، مما يجعل فعله منطبقا على المواد 12 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتين على المواد 209 و420 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.