29/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2002
- التاريخ
- 29/01/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- المولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان نص المادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو نص خاص يتعلّق باعطاء الصيغة التنفيذية، وهو الواجب التطبيق في حالة الدعوى الحاضرة، وليس المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تتعلقان بالاختصاص المكاني، وتتضمنان مبدأ عاما. ولذلك لا تكون المحكمة قد خالفت القانون، ويقتضي رد السبب المتعلّق بمخالفة القانون
واذا اقيمت دعوى اثبات الحجز الاحتياطي قبل تقديم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية، يكون موضوعها مختلفا على الطلب المذكور ولا يتحقّق سبق الادعاء. ويكون السبب المبني على تشويه المستندات مردودا اذا لم يبيّن المميّز موقع التشويه