الأحكام

29/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2002
التاريخ
29/01/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
المولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نص المادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو نص خاص يتعلّق باعطاء الصيغة التنفيذية، وهو الواجب التطبيق في حالة الدعوى الحاضرة، وليس المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تتعلقان بالاختصاص المكاني، وتتضمنان مبدأ عاما. ولذلك لا تكون المحكمة قد خالفت القانون، ويقتضي رد السبب المتعلّق بمخالفة القانون

واذا اقيمت دعوى اثبات الحجز الاحتياطي قبل تقديم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية، يكون موضوعها مختلفا على الطلب المذكور ولا يتحقّق سبق الادعاء. ويكون السبب المبني على تشويه المستندات مردودا اذا لم يبيّن المميّز موقع التشويه