11/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2010
- التاريخ
- 11/02/2010
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل تصحيح الخطأ الشكلي ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 721 اصول المحاكمات المدنية.
ويرد الدفع بعدم القبول للاستدعاء التمييزي، فلا مخالفة للمادة 709 اصول المحاكمات المدنية، لان قيمة المدعى به بتاريخ تقديم التمييز تجاوز النصاب المطلوب.
ويرد الدفع بعدم القبول للاستدعاء التمييزي لان الاختصاص في موضوع استيلاء بلدية على عقار فردي ليس للقضاء الاداري بل للقضاء العدلي.
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشروط الشكلية كافة. كما يقبل السبب التمييزي لتشويه مضمون المستندات لان التعويض المحدّد في الاستئناف التبعي لا يجوز تعديل قيمته في طلب اضافي بواسطة خبير استنادا الى المادة 365 اصول المحاكمات المدنية، بل كان يجب تحديد مقداره بمطالب الخصوم، الامر الذي لم يتم، مما يقتضي نقض القرار لناحية موضوع التعويض.