الأحكام

30/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
9/2014
التاريخ
30/01/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
فواز، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة الحض على الفجور سندا للمادة 523 عقوبات وليس سندا للمادة 527 عقوبات لضبطه بالجرم المشهود في اثناء قيامه بتسهيل اعمال الدعارة من خلال ايصاله فتيات الى اماكن محددة بغية ممارسة الدعارة.

وقد افاد المدعى عليه الذي يعمل كسائق اجرة بأنه يعمل في مجال تسهيل الدعارة منذ سنتين وبأن عمله يتمثل بتأمين تنقلات الفتيات من خلال سيارة الاجرة لقاء مبالغ مالية محددة.

وتنص المادة 523 عقوبات ان "من اعتاد حض شخص او اكثر ذكرا كان او انثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد او على تسهيلهما له او مساعدته على اتيانهما عوقب بالحبس".

ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية او سهلها.

وتنص المادة 527 عقوبات على ان "كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل واعتمد في كسب معيشته او بعضها على دعارة الغير عوقب ... .