07/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/2004
- التاريخ
- 07/06/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما قضت باسقاط المستأجر من حق التمديد لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع بعد ان استثبتت واقعة الترك.
ان الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بالقرائن وبالتالي يجوز الاستناد الى عدم مقطوعية الكهرباء لاثبات ترك المأجور.
يكون لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات دون رقابة محكمة التمييز. ويرد السبب التمييزي.
لا مجال للادلاء بتشويه المستندات (تقرير الخبير) طالما ان المحكمة لم تناقش هذا التقرير لا من قريب ولا من بعيد. يرد السبب التمييزي.
لا فقدان للاساس القانوني متى استند الحل المعطى الى وقائع كافية. وان استناد محكمة الاستئناف الى قرائن بسيطة وهي عدم مقطوعية الكهرباء للقول بترك المأجور والاسقاط من حق التمديد بناء على الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 يعتبر تعليلا كافيا اسند اليه الحل القانوني المعتمد.
ان الواقعة المادية يجوز اثباتها بالقرائن وان ترك المأجور واقعة مادية.