30/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/2001
- التاريخ
- 30/06/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للدائن ان يستعمل باسم مدينه جميع الحقوق وان يقيم الدعاوى المختصة به ما عدا تلك المتعلقة بشخصه بحسب المادة 807 اصول المحاكمات المدنية.
ولكن في حالة شراء عقار من قبل المدين وعدم تسجيله على اسمه لا يجوز للمشتري ان يلقي حجز الاستحقاق على العقار ضمانا لتسجيله وبالتالي لا يجوز لدائن المشتري القاء حجز الاستحقاق ضمانا للتسجيل.
ان الملكية العقارية لا تنتقل بين طرفي العقد الا بالتسجيل ولا يحق بالتالي لدائن مشتري العقار والذي لم يسجل بعد العقار على اسمه ان يلقي عليه الحجز الاحتياطي وان وضعت على العقار اشارة بدعوى الملكية.
ان عدم موافقة مالك العقار على القاء الحجز من قبل دائن الشاري يمنعه من ذلك ولا يعمل بالحجز لدى ثالث في القضايا العقارية وبالتالي يرد طلب القاء الحجز المقدم من الدائن.