21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/2001
- التاريخ
- 21/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادلاء طالب النقض بان الحكم ناقص التعليل هو في غير محله اذ ثبت سرد الوقائع في الحكم والرّد على اسباب الدفاع والدفوع ومناقشة ادلاءات الفرقاء، يكون السبب التمييزي المدلى به مردودا.
ان عدم الطلب من الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة ليس مخالفا للقانون وليس سببا للنقض طالما لم يمنع المتهم من مناقشة اقوال الشهود، ويرد السبب التمييزي.
ان عدم تلاوة التحقيقات الاولية في جلسة استماع الشهود ليس سببا للنقض لأن لا نص الزاميا على ذلك، إضافة الى ان التلاوة قد حصلت في جلسة الاستجواب.
يرد السبب التمييزي.
ان الركون الى شهادة شاهد متناقضة مع الشهادات الاخرى ليس سببا للنقض اذ يعود لمحكمة الاساس ان تكوّن قناعتها بما لها من سلطان مطلق في تقدير الادلة، وقد اقتنعت بالادلة المطروحة امامها لاصدار حكمها،
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال للبت بطلبات الدفاع ويتبين من الحكم انه معلّل بما فيه الكفاية وقد رّد على كافة الطلبات.
لقد تمّت تلاوة محضر ضبط الاوراق النقدية، وقد ثبتت التلاوة من خلال مضمون محضر جلسة المحاكمة.
يرد السبب المدلى به والمتعلّق بعدم تلاوة المحضر المذكور.