30/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/2010
- التاريخ
- 30/11/2010
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عماش، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد المنازعة في مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات، فطبقا للقانون 93/2010 الذي مدد العمل بالقانون 160/92 حتى نهاية العام 2010 لا سيما في المادة 21 منه مجيزا التمييز في حال وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي، الحالة المتوافرة في القضية الراهنة حيث قضى الحكم الابتدائي بالاسقاط من حق التمديد بينما الاستئنافي قضى بعدم توافر شروط الاسقاط، فاقتضى قبول التمييز شكلا.
كما قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته القانون لإعتبار ان بيع مؤسسة تجارية وتسجيلها اصولا في السجل التجاري تنقل كافة مفاعيل عقد الايجار الى الشاري تلقائيا الذي يلزم بدفع بدلات الايجار على اساس الزيادات القانونية المقررة، ولاعتبار انه تبين فيما بعد أن الجهة المالكة لم تتبلغ عقد البيع الامر الذي دفعها الى قيام دعوى أمام قاضي الامور المستعجلة وإعتبار إشغال الشاري للعقار إشغالا دون مسوغ شرعي، كما انه وبعد توجيه إنذار الى المستأجر الشاري وتبلغه إياه لم يقدم على إيفاء البدلات والزيادات مما لا يجيز القول بأن الانذار غير منتج لمفاعيله القانونية، فتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق المواد 2 من القانون 160/92 و 5 و9 من القانون 11/67، فاقتضى قبول السبب التمييزي.