الأحكام

10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
91/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العيب الشكلي في الاستدعاء التمييزي المتمثل بالخطأ في العنوان اذ سمي بالاستحضار التمييزي، لا يؤدي الى ابطال الاستحضار التمييزي لعدم مخالفته صيغة جوهرية او نص قانوني صريح ولعدم الاضرار بالخصم. ويكون التمييز مقبولا ما دام مقدما ضمن المهلة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة 718 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب الخصوم وان مطالبة الخصم باعتبار عقده عقد ايجار سنوي واستناده الى القانون 160/92 تاريخ 22/7/1992 يجعل موضوع الدعوى دعوى ايجارات.

ان دعوى الايجارات التي لا يكون موضوع النزاع فيها الاسقاط من حق التمديد القانوني لا تقبل التمييز تبعا للمادة 21 من القانون رقم 160 المذكور. لا يعتد بقول المميز بانتهاء العمل بالقانون رقم 160/92 اذ ان القانون المذكور قد مدد العمل به دون انقطاع حتى الان وطبق بمفعول رجعي ايضا.