02/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 91 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 91/1999
- التاريخ
- 02/01/1999
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الادعاء المقابل شكلا عند توافر الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية وخاصة المادتين 39 و40 مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 اما بالنسبة لقبول الطلب الطارىء فيجب ان يتلازم مع الطلب الاصلي وهذا ما اتت على ذكره المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
ان عبء اثبات عقد الايجار يقع على من يدعي واقعة الاشغال وحيث ان الاشغال هو على سبيل التسامح ما يعني ان اشغال المأجور لا يستند الى مسوغ شرعي وبالتالي عدم تطبيق المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولما كان عقد الايجار عقدا غير خطي فهو غير قابل للاثبات قبل تنفيذه. ومع عدم اثبات العقد يرد الاستئناف اساسا ما يلزم الشاغل باخلاء المأجور فورا.