الأحكام

17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2005
التاريخ
17/11/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موضعه القانوني السليم، ذلك ان المادة المذكورة نصت على انه يتوجب على رئيس محكمة الجنايات ان يسأل المتهم عما اذا كان قد كلف محاميا للدفاع عنه، لانه لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم. وفي حال عدم تعيين المتهم محاميا له، يحق لرئيس المحكمة ان يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم، او ان يتولى تعيينه بنفسه. اما في حال اصر المتهم على رفض تكليف اي محام للدفاع، فتجري محاكمته حالا. وطالما تبين ان محكمة الجنايات قد اغفلت سؤال المتهم عن تعيين محام وكيل عنه، وطالما لم يصر هذا الاخير على السير بالمحاكمة دون محام، هذا ما يؤدي الى فقدان المتهم لحقه في الدفاع الذي يعتبر حقا مقدسا، ما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.