الأحكام

13/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2002
التاريخ
13/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تلاوة الاوراق وسماع الشهود، لان الهيئة الاتهامية طبقت القانون بتلاوتها اقوال الشهود والقرار الاتهامي وادعاء النيابة العامة في جلسة علنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم عرض المتهم على طبيب مختص لمعرفة عمره، وذلك لعدم طلب المتهم عرضه على طبيب اخصائي ولاعترافه بانه راشد وليس قاصرا ولطلب وكيله متابعة الدعوى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون 487 تاريخ 8/12/1995، وذلك لثبوت اشتراك المتهم في محاولة سلب بقوة السلاح تطبيقا للمادة 296 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولثبوت ان الجرم حصل ليلا ولو لم يشترك بممارسة العنف.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم الحكم بجرم لم يتناوله قرار الاتهام، فاذا قررت الهيئة الاتهامية تجريم المتهم سندا للمادتين 639 و640 عقوبات، الا انه يعود لمحكمة الجنايات تحديد الوصف القانوني للفعل فتعطفه على المادة 201 عقوبات بحيث يصبح محاولة السلب بقوة السلاح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البت بدفع التعرض للضغط والاكراه لعدم الثبوت، ولان المحكمة ردت ضمنيا على مطالب المتهم ويعود لها حق تقدير الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة استعرضت الادلة والقرائن وعللت قرارها بشكل كاف، ويعود لها حق تقدير الادلة والقرائن.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توقيع الحكم اذ يتبين من القرار المميز انه موقع من هيئة المحكمة، وان عدم توقيع جميع صفحات الحكم لا تفضي الى النقض.