الأحكام

17/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2004
التاريخ
17/05/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع القرار الاستئنافي المطعون فيه هو الصلاحية ويكون بالتالي قابلا للتمييز بغض النظر عن مدى توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

يقبل التمييز شكلا.

ان تطبيق المادة 565 عقوبات المتعلّقة بالايذاء عن غير قصد يعتبر صحيحا في ظل الوقائع التي استثبتتها المحكمة، والتي يعود لها وحدها حق تقديرها، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، وقرّرت على اساسها تطبيق المادة المذكورة.

ان قيام الشرطي البلدي بمحاولة ايقاف السيارة من خلال اطلاق النار على اطاراتها واصابة احد ركابها عن غير قصد لا يعتبر ايذاء مقصودا ولا يكون الفاعل قد علم بالنتيجة التي قد يؤدّي اليها فعله ولا تطبق عليها المادة 189 عقوبات المتعلّقة بجرم الايذاء المقصود.

يرد السبب التمييزي لانه لا تشويه للوقائع، ومحكمة الاساس طبّقت القانون بشكل صحيح.

ان الطعن بالدعوى العامة بشقّها المتعلّق بالتجريم ليس من صلاحية المدعي الشخصي الذي لا صفة له لتقديم الطعن سوى بالتعويضات الشخصية. يرد الطعن لعدم الصفة في ما يتعلق بالدعوى العامة.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير الذي تستقل به دون رقابة محكمة التمييز عليها، ان تقدير نفقات المعالجة وفواتير الاستشفاء وقيمة التعويض الذي تحكم به على اساسها طالما انها استندت اليها ولم تهمل ايا منها واحاطت بكافة جوانب المعالجات والعمليات ولم تشوّه الوقائع والمستندات، ان تحديد التعويض عن العجز الكلي والدائم والآلام الجسدية والنفسية يعود لمحكمة الاساس.

ان تحديد تاريخ بدء سريان الفائدة من تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بالتعويضات هو تطبيق صحيح للقانون.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون.

ان العمل الصادر عن الضابطة العدلية والمتعلّق بالسهر على السلامة العامة يخضع لرقابة السلطة القضائية العدلية.

ان الشرطي البلدي المكلّف بالسهر على السلامة العامة من خلال القيام بدوريات يقوم بعمل ضابطة عدلية ويخضع في الخطأ الذي يرتكبه الى القضاء العدلي كما نصت المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد والمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم.

ان اختصاص القضاء العدلي متوافر للنظر في الدعوى الحالية، ويكون الادلاء بعدم الاختصاص مردود اساسا.