09/09/1952
إستئناف مدني حكم رقم : 916 /1952
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 916/1952
- التاريخ
- 09/09/1952
- الرئيس
- صبحي يكن
- الأعضاء
- شحادة، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تتمتع الشركة الاجنبية باهلية الادعاء والمثول امام المحاكم اللبنانية ولو لم تكن مسجلة في السجل التجاري. وعلى هذا استقر الاجتهاد اللبناني ان النزاع بين شركة الضمان التي حلت محل المضمون وشركة التفريغ، لا يخضع لاحكام المادة 208 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 التي تحكم القواعد الخاصة بالادعاء على الناقل البحري، والدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري، الدعوى المقامة بعد انتهاء عقد النقل البحري، وعلى النزاع الناشىء بين شركة الضمان وشركة التفريغ لملاحقة هذه الاخيرة عن اضرار لحقت بالبضاعة وهي في عهدتها. من جهة اخرى لا تقبل الدعوى المقامة على الناقل البحري سيما بعد نشوء قرينة لصالحه على انه قد سلم البضاعة الى المرسل اليه كما هي واردة في مندرجات وثيقة الشحن، وذلك نتيجة عدم توجيه اي تحفظات خطية اليه من المرسل اليه، وبالتالي ثبوت عدم حصول الضرر خلال عملية النقل البحري. لا تخضع عملية التفريغ للقواعد الخاصة بالنقل البحري بل لتلك الخاصة بالنقل البري. وتعتبر شركة التفريغ مسؤولة كحارس عن البضاعة لدى ثبوت اخلالها باتخاذ الاحتياطات اللازمة التي سببت الاضرار اللاحقة بالبضاعة. ولا يعتد بادعاءاتها حول كونها قد اجرت المواعين الى الناقل لكي يفرغ البضاعة بواسطتها.