الأحكام

03/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92/2007
التاريخ
03/05/2007
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدعى عليه بجرم افشاء الاسرار المنصوص عليه في المادة 579 عقوبات قد استند الى معلومات معطاة منذ سنين عدة ومنشورة في مقالات تتعلق بالوضع المالي للمدعي وهي بالتالي ليست اسرارا لانها معروفة من الجميع. وان المدعى عليه بعرضه للمستندات المشار اليها لم يفش اسرارا بل مارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس امام المحاكم وعرض هذه المستندات لم يؤد الى افشاء الاسرار. وعليه يحكم على المدعى عليه بوقف التعقبات. والمدعي لم يسىء استعمال حقه في التقاضي لتطبق بحقه المادتين 197 و198 من اصول المحاكمات الجزائية بل كان لديه شك جدي بكيفية حصول المدعى عليه على المستندات وخوف من افشاء الاسرار. يرد طلب الزام المدعي بالعطل والضرر لانتفاء اساءة استعمال حق التقاضي.