04/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/2006
- التاريخ
- 04/07/2006
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المبني لعدم مخالفته المادتين 208 و209 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بأن عدم اعلان زيادة على الرواتب لا يشكل عنصر الخداع او الغش بالمشروعية لانها غير ملزمة بذلك ولان هذه الزيادة تسري بمفعول رجعي على الاجراء، وقضت برد السبب التمييزي الثاني بعد رد السبب التمييزي الاول والمتعلق باحتساب الراتب الشهري الاخير.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثالث المبني لعدم مخالفته المادتين 537 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، او اغفال الفصل بأحد المطالب. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باحتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس راتب الشهر الاخير دون الزيادة على الرواتب التي ليس لها مفعول رجعي وتبدأ بالسريان بعد تاريخ تركه العمل.