الأحكام

05/11/2001

شورى حكم رقم : 92 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
92/2001
التاريخ
05/11/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في المحاكمة لان الأشغال المشكو منها نفّذت من قبل مجلس المشاريع الانشائية وهو المسؤول عنها وله صفة المقاضاة لانه يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلّة.

ويتوجّب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بسبب ثبوت مسؤوليته عن تلك الاشغال، وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان الاضرار الحاصلة من جراء الاعمال ليست اضرارا بسيطة، ولا يمكن للجوار تحمّلها لانها تجاوزت الحدّ المألوف. فقد تشقّقت الجدران والاعمدة وتكسّر الزجاج وكسد الموسم الزراعي. ويحق لمجلس الشورى تقدير التعويض. ويلزم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بدفع التعويض المتوجّب.