02/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 92/2003
- التاريخ
- 02/04/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل لتوافر الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد ادان بجرم الذم في حين نفت محكمة الاستئناف توافر عناصر الجرم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لجهة اغفال المحكمة عقد جلسة علنية لافهام الحكم، لانه تبين ان رئيس المحكمة اجل جلسة افهام الحكم وقد صدر لاحقا بمثابة الوجاهي بحضور ممثل النيابة العامة، فلا وجود لمخالفة جوهرية لقواعد المحاكمة، وبالتالي لا ضرورة لافهام الحكم بعقد جلسة علنية مع عدم الاستناد الى نص قانوني موجود.
يرد السبب التمييزي المبني على نقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني لان المحكمة قامت بتعليل رأيها كفاية ما اوصل الى توافر قناعتها، عدا عن انها قد اعتمدت الاثبات المناسب المستمد من واقع القضية بنفي جرم الذم المنصوص عنه في المادة 582 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهو جرم شخصي، ما يجعل السبب التمييزي المدلى به مردودا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المحكمة، باستخلاص قناعتها من ظرف وواقع الدعوى، رأت في حكمها ان ما كتب لا يشكل قدحا وذما لانه من العبارات المألوفة، وقضت بعدم توافر عناصر جريمة المادة 582 من قانون العقوبات، وان تقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.