17/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 93/2004
- التاريخ
- 17/06/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال البت باحد المطالب التي تقدم بها المدعي وهي الطعن بحق الورثة بالحلول محل المستأجر الاصلي والتي لا تعتبر سببا جديدا مدلى به في الاستئناف وانما سبب قانوني ادلي به في البداية، يؤدي الى نقض القرار.
ينقض القرار لمخالفته المادة 708 ا م م رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وتنشر الدعوى مجددا.
يقبل طلب التدخل في الاستئناف المقدم ممن كان طرفا في الدعوى الابتدائية ولم يقدم استئنافا ضمن المهلة (المادة 624 اصول المحاكمات المدنية).
يعود للقاضي تصحيح الوصف القانوني المعطى للعقد متى تناقض العقد الخطي مع الواقع، وبالتالي عند استعمال المأجور كمركز سياسي، علما ان عقد الايجار نص على ان المأجور للسكن. ويعود للقاضي ان يأخذ بالدافع المتفق عليه بين الفريقين ليعطي العقد الوصف القانوني الصحيح. ان استعمال المأجور كمركز سياسي منذ البدء بالاجارة بصورة علنية ومستمرة وبعلم المؤجر يعطي القاضي الصلاحية للقول بان المأجور يعتبر مركزا سياسيا وليس مكانا معدا للسكن، ويعطيه الحق باهمال العقد الخطي وترجيح الاستعمال الفعلي.
لا تتوافر شروط تطبيق الفقرة (د) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذا كان المأجور غير معد للسكن.
يطبق على المأجور المستعمل كمركز سياسي البند 3 مادة 12 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تطبق على ما يسمى "بالاماكن الاخرى" اي غير المعدة للاستعمال الصناعي او التجاري او لممارسة مهنة حرة.
يستفيد من التمديد القانوني الورثة في حال مارسوا مهنة المستأجر الاصلي نفسها.
ان عدم اثبات اي من الورثة تفرغه لممارسة مهنة الوالد المستأجر الاصلي نفسها يؤدي الى القول بعدم توافر الشرط المذكور وبالتالي عدم الاستفادة من حق التمديد القانوني.
يسقط من حق التمديد القانوني المستأجر الذي ترك المأجور لاكثر من سنة (فقرة "و" مادة 10 قانون 160/92). وقد ثبت ترك ورثة المستأجر الاصلي المأجور لاكثر من سنة. وان التردد المتقطع لا يشكل الاشغال القاطع لمدة الاسقاط من حق التمديد.
لا ظروف امنية حالت دون إشغال المأجور وبالتالي يسقط الورثة من حق التمديد بسبب الترك.