24/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 93/2005
- التاريخ
- 24/11/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة قبول اعتراض الغير شكلا على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات وذلك لوروده ضمن المهلة القانونية التي لم تسر اصلا لعدم تبليغ المعترض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات عملا بنص المادة 679 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، اذ لا يكفي لسريانها العلم بالحكم او باجراءات تنفيذه عن طريق الاشتراك بالمزاد العلني، كما يرد الطعن بحكم الوصاية الصادر عن المحكمة الروحية، لأن ليس للمحكمة المدنية حق رقابة قانونية الحكم المذكور، فيقبل اعتراض الوصي عن شقيقه القاصر وتوكيله محام عنه، لأن قرار الوصاية يجيز له تمثيل القاصر.
يرد السبب التمييزي الثاني المبني على صدور حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة عن محكمتين او محكمة واحدة سندا للمادة 708 فقرة 8 اصول محاكمات مدنية، وذلك لان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بطريق اعتراض الغير، والقرار الصادر عن محكمة الجنايات غير صادرين بالدرجة الاخيرة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 اصول محاكمات جزائية، لانه يعود لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 687 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
يرد السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب سندا للمادة 708 اصول محاكمات مدنية، لأن لا مصلحة للمميز للطعن بالتعويض الاضافي المحكوم به للمميز عليهم لعدم ارتباطه بالمبلغ المحكوم به من قبل محكمة الجنايات، وبالتالي لا ضرر لحق به سندا للمادة 614 اصول مدنية.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل القانوني السليم الذي لا يدخل ضمن احد الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.