22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 93/2005
- التاريخ
- 22/02/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز، لقد ثبت من خلال وثيقة التبليغ تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام. يرد السبب التمييزي.
ان النقص في سؤال الشاهد عن محل اقامته ونوع عمله وان كان مخالفا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه ليس سببا للنقض لأن المادة المذكورة لم تذكره تحت طائلة الابطال. لقد حلف الشهود اليمين القانونية، وبالتالي لم تغفل المعاملة الجوهرية المفروضة قانونا تحت طائلة الابطال.
يرد السبب التمييزي.
ان عدم سؤال الشاهد عن معرفته بالمتهم وان كان مخالفا لاحكام المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس سببا للنقض طالما ان المتهم لم يعترض عليه، وهو لا يعتبر مخالفا لقاعدة جوهرية موضوعة تحت طائلة الابطال.
يرد السبب التمييزي.
ان عداوة الشاهد مع المتّهم قد عرضت في سياق الحكم، انما لم تأخذ بها المحكمة وعلّلت سبب عدم الاخذ بها وذلك يعود لحقّها في تقدير الوقائع دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون.
لا مخالفة للمادة 184 عقوبات، عما يدلي المميز اذ ان المحكمة ردّت على الادلاء بالدفاع المشروع وعلّلت قرارها بما فيه الكفاية.
يرد السبب التمييزي المبني على هذا السبب.
ان محكمة الجنايات قد شوّهت الوقائع الواردة والثابتة في محاضر رسمية، اذ اعتبرت ان الضحية كانت في حالة هروب وردت بناء على ذلك الادلاء بالدفاع المشروع مع ان وقائع الدعوى تشير الى وجود ذخائر واسلحة ومسدس. ان تشويه الوقائع قد حصل في خلال تشويه مضمون محضرين رسميين، واسند القرار الى وقائع غير صحيحة.
يقتضي نقض القرار سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.