الأحكام

24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
93/2008
التاريخ
24/04/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية اذ حصل اختلاف حول المادة القانونية الواجبة التطبيق. يقبل التمييز شكلا ايضا لتناوله دفعا شكليا هو سبق الملاحقة القضائية.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 770 عقوبات ولم يخطىء في تفسيرها وتطبيقها عندما لم يطبقها. ان موضوع الدعوى هو امتناع عن تسجيل سيارة وعن دفع رسوم التسجيل وهو موضوع له احكام خاصة تطبق عليه المواد 271 و275 و277 من قانون السير. بوجود القانون الخاص ينتفي تطبيق القانون العام. لقد احسنت المحكمة باستبعاد تطبيق المادة 770 عقوبات، ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون عند اخذه بالدفع بسبق الملاحقة القضائية اذ يمثل في الدعويين الفرقاء انفسهم ويعالج الموضوع نفسه، وقد صدر بالدعوى السابقة قرار نهائي. لقد طبقت المادة 182 عقوبات بشكل صحيح اذ توافرت شروطها واحسن القرار بقبول الدفع وابطال الملاحقة . يبرم القرار المطعون فيه.