27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 93/2014
- التاريخ
- 27/02/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات بحق المدعى عليه الطبيب سندا للمادة 466 عقوبات لأن اعطاءه شهادة من دون معاينة المريض وتسليمها لغيره، ولئن شكل خطأ، الا انه غير كاف لتطبيق المادة المذكورة ما لم يثبت ان الشهادة كاذبة.
وتبين للمحكمة انه لم يثبت ان الطبيب قد اعطى شهادة كاذبة كما لم يثبت القصد الجرمي والشك يفسر لمصلحة الظنين.
واضافت المحكمة انه يقتضي لتطبيق المادة 466 عقوبات توافر الشروط التالية:
اولا, ان يمارس المدعى عليه وظيفة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية؛
ثانيا, ان تكون الشهادة كاذبة اي ان تتضمن وقائع غير صحيحة؛
ثالثا, ان تكون الشهادة معدة لتقدم امام سلطة عامة ام ان يكون من شأنها ان تجر للغير منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس.
واخيرا، اعتبرت المحكمة ان القصد الجرمي يتمثل بارادة ارتكاب الفعل كما عرفه القانون.