الأحكام

01/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 936 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
936/1994
التاريخ
01/12/1994
الرئيس
طارق زياده
الأعضاء
الحجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يفسخ القرار الابتدائي لاستناده الى افادة شخص اجنبي عن المحاكمة لم يتم الاستماع الى اقواله حسب الاصول.

ان القرار الابتدائي قد اخطأ عندما اعتبر ان الافادة الصادرة عن الغير وليس عن احد خصوم الدعوى اقرارا قضائيا وعندما لم يحدد الشهادة الاصح ليبني عليها القرار برد الدعوى.

يفسخ القرار الابتدائي وترد الدعوى انتقالا من محكمة الاستئناف.

يختص قضاء العجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة وان عدم ابراز ما يثبت ان إشغال الشقة قد جرى بموجب عقد ايجار يؤدي الى اعتبار الاشغال غصبا. ان عدم اثبات شاغلة الشقة انها دخلت اليها مع المستأجر الاصلي وعدم اثبات بقائها فيها بعد الزواج يؤدي الى اعتبار إشغالها تعديا على حقوق المالك ويختص قاضي الامور المستعجلة ليقرر الاخلاء.