08/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 938 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 938/1997
- التاريخ
- 08/10/1997
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، فرنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر طلب الخصم ابطال الطلب الاضافي المقدم من خصمه لعدم دفع الرسوم طلبا جديدا كسبب لمفهوم المادة 473 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا يعتبر المدعي المستجوب فاقدا الاهلية ان حصل تناقض في اقواله ويعتبر الاستجواب صحيحا بمجرد اقرار وكيل المدعي به حتى ولو لم يوقعه المستجوب.
بحق للمحكمة بحسب المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان تعدل في القرارات التمهيدية ومنها قرار استجواب الخصوم ولها بالتالي ان ترجع ضمنيا عن قرار استجواب المدعى عليه دون الزامها بتبرير وتعليل قرارها الضمني هذا.
في الوكالة غير القابلة للعزل لا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة بمجرد تحقق شروطها وهي قبض الثمن يعتبر دليلا كافيا على تحقق شروط الوكالة غير القابلة للعزل يعود للوكيل ان يبيع زوجته وتعتبر الذمة المالية العائدة للزوجة مستقلة عن ذمة الزوج المالية.
باثبات سوء نية المدعي يعطى المدعى عليه تعويضا اضافيا عن الاضرار اللاحقة به (م 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 11-09-1983.