الأحكام

21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2001
التاريخ
21/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم عرض الشيك في المحاكمة لا يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية، وانما هو مسألة واقعية ويكون مردودا الادلاء به كسبب للتمييز.

ان تلاوة اوراق الدعوى يكفي للقول بحصول التلاوة حتى ولو لم يتل ادعاء المدعي، اذ ان الادعاء هو جزء من اوراق الدعوى، يرد السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة ادعاء المدعي.

لا مخالفة للقانون اذا ادانت محكمة الاساس المتهم بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) طالما انها اسندته الى ان المتهم قام بالتصرف بالشيك المذكور دون ان تكون له الصفة لذلك ولو لم تبيّن المناورات الاحتيالية التي قام بها.

لا مخالفة للقانون اذا لم تعتبر المحكمة ان تغيّب المدعي عن المحاكمة ادّى الى اسقاط حقّه بالتعويض، لم يحصل تنازل صريح عن التعويض ولا نص قانونيا يوجب الاسقاط، ان الحكم للمدعي بالتعويض صحيح، ويردّ السبب التمييزي.

ان اسناد الادانة الى التناقض في افادات المتهم يعود لصلاحية محكمة الاساس التي لها حق تقدير الوقائع، يرد السبب التمييزي طالما لم يحصل اي تشويه للوقائع.