الأحكام

09/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2013
التاريخ
09/04/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تغيير الوصف القانوني من محكمة الجنايات للافعال الواردة في قرار الاتهام دون تجاوز الواقعات الجرمية المذكورة فيه وتجريمها المتهم بجناية المادة 126 مخدرات المتعلقة بترويج الممنوعات، تكون قد مارست الحق الممنوح لها في هذا الاطار بموجب المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية ولا تكون قد حكمت بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام وفقا للفقرة هـ من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لذا يرد السبب لهذه الجهة ولا مخالفة للقانون.

ان تجريم محكمة الجنايات للمتهمين بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة لبيعهما دواء محظورا تداوله في لبنان لا يعني عدم توافر عناصر جناية ترويج الممنوعات لدى تحقق اركانها ووجود الادلة عليها، هذا ما هو حاصل في القضية الحاضرة ولا تكون المحكمة قد شوهت الوقائع بادانة المتهمين بها سندا للفقرة ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي لهذه الناحية.

لا يتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية حصول اية مخالفة قانونية للاصول الجوهرية لانه ثبت فيه احالة الافادات مع الملف الى محكمة الجنايات ووضعها فور الشروع في المحاكمة العلنية مع بقية المستندات موضع المناقشة العلنية فور تلاوة قرار الاتهام وادعاء الحق العام. وعليه، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام الفقرة ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد، هذا من جهة. اما من جهة اخرى، فلم تخالف محكمة الجنايات احكام القانون عند ادانتها المتهمين بجناية المادة 126 مخدرات وبجنحة المادة 92 قانون الصيدلة لبيع دواء غير مسجل على جدول وزارة الصحة وهو يشكل فعلا ماديا مستقلا بعناصره عن الفعل الاول. وعليه، يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.