الأحكام

28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2013
التاريخ
28/03/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
سعد، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من محضر المحاكمة الجنائية ان المحكمة لم تخالف الاصول الجوهرية اذ تبلغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام ووقع على ورقة التبليغ وفقا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وليس هنالك اية مخالفة للمادة 244 اصول المحاكمات الجزائية المانحة للفرقاء حق طلب شهود لغياب اي طلب في هذا الخصوص عن المتهم ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وللاحكام القانونية الواردة في المواد 251 و252 و254 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بتلاوة الاوراق علنا وسؤال المتهم عن هويته.

ان محكمة الجنايات باستعراضها للوقائع دون اي تشويه واعتبار فعل المتهم منطبقا على جناية تجارة المخدرات مادة 125 مخدرات وادانته سندا لها وعدم اعتباره لجناية ترويج المخدرات مادة 126 مخدرات وكف التعقبات عنه لهذه الجهة تكون قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره ولم تخالف المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية من حقها تغيير وصف الفعل القانوني المنسوب الى المتهم وعليه فقد جاء قرارها معللا لذا يصدق القرار ويبرم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها