الأحكام

24/11/2011

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
94/2011
التاريخ
24/11/2011
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عماش، علاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب الاول والثاني والشق الاول من السبب التمييزي الثالث المبنية على مخالفة المادة 537 فقرة 9 والفقرة الختامية 2 والمادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان مطالب المميز وردت في اللائحة الجوابية الاولى ردا على الاستئناف بتاريخ 23/4/2004 وتبنت تقرير الخبير وان المقصود بالتدابير احتياطات وقائية تحول دون تفاقم الاضرار او تغيير معالم الواقع وتعيين خبير ليس من هذه الفئة.

وردت المحكمة الشق الثاني من السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادتين 10 و26 من القانون رقم 160/92. وقضت بان المأجور تضرر بسبب الاحداث الامنية واصبح غير صالح للسكن وردت دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا والزمت المميز عليه المستأنف من تصليح المأجور ليصبح صالحا للسكن.