01/11/2010
شورى حكم رقم : 94 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 94/2010
- التاريخ
- 01/11/2010
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تصحيح الخطأ المادري الوارد في اسماء المستدعين في الاستدعاء.
وان المراجعة المشتركة المقدمة من عدة مستدعين لا تقبل لعدم توافر وضعية قانونية واحدة.
وتقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية فقد تم قطع مهلة المراجعة بمراجعة ادارية استراحامية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويقبل طلب التدخل الذي يؤيد وجه نظرا احد الخصوم في الدعوىا ستنادا الى احكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويقتضي رده في ما يتعلق بالطلبات التي تقدمت بها الجهة طالبة التدخل لنفسها.
ويرد طلب ابطال قرار الرفض المطعون فيه لان الجهة المستدعية لا تتوافر فيها الشروط لقبولها طالبة في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
فهي لا تستفيد من احكام القانون رقم 314/2001 الذي اعفى من شرط السن والمباراة لانها ليست من المتعاقدين.
فلا مخالفة لاحكام القانون رقم 314/2001 وان المرسوم المطعون فيه الذي استند الى القانون المذكور وفقا لمنطوقه، يجعله محضا من الطعن به امام مجلس الشورى وذلك حتى ولو النص القانوني مخالفا لاحكام الدستور هذا ما يعرف بالقانون الاداري "بالقانون الحاجب" لانه لا يعود لهذا المجلس مراقبة دستورية القوانين.
كما ان القرار المطعون فيه لم يخالف معاملات جوهرية ولا مبدأ احترام تسلسل درجات النجاح في المبارة وهو مطبق هنا على المتعاقدين فقط بحسب احكام القانون رقم 314/2001 ويرد الادلاء لجهة صدور القرار خلافا لرأي مجلس الخدمة المدنية لانه في هذه الحالة يتم اخذ موافقة مجلس الوزراء وهذا ما حصل هنا فقد صدر المرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.