09/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 941 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 941/1997
- التاريخ
- 09/10/1997
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- عويدات، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وجود البند التحكيمي لا يمنع من القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت شروطه خاصة وانه تدبير مؤقت (882 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 الهدف منه المحافظة على الحقوق (مادة 268 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.
وان كانت دعوى اثبات الدين سبب الحجز من اختصاص هيئة تحكيمية اجنبية فان القاء الحجز الاحتياطي يبقى من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ في لبنان انطلاقا من مبدأ سيادة الدولة على اراضيها خاصة وان المال المطلوب حجزه واقع في لبنان. (المادة 830 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
- يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ادخال الشخص الثالث المطلوب ادخاله في دعوى الحجز الاحتياطي او اقرارها بعدم توجب ذلك اذا كان من شأنه تأخير الدعوى (المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
- ان الحجز الاحتياطي لا يقرر الا تأمينا لدين بمبلغ نقدي اما سائر موجبات الاداء كالعمل الاضافي والمعدات فلا يلقى الحجز الاحتياطي تأمينا لها. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر قيمة الحجز الاحتياطي سندا للمادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.