09/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 942 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 942/1997
- التاريخ
- 09/10/1997
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- عويدات، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعتبر الخصومة صحيحة وغير مخالفة للمادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983عند وفاة المدعى عليه وقيام المدعي بتصحيح الخصومة ومداعاة ورثة المدعى عليه كما نصت المادتين 518 و519 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-08-1983 لا تبطل الدعوى متى كان العيب قابلا للتصحيح وقد جرى تصحيحه (مادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
لا يعتبر القرار التمهيدي الذي قضى بتعيين خبير للكشف على المأجور مخالفا للمادة 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 متى جرت مناقشة التقرير المذكور بعد تصحيح الخصومة.
يعتبر تقرير الخبير صحيحا وغير مخالف للمواد 349 و351 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 متى جرى ابلاغ الفرقاء موعد الكشف وجرى الاخذ باقوال الفرقاء من قبل الخبير. يعود للخبير ان يستعين باهل الخبرة لوضع تقريره (مادة 352 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
لا يعتبر احتساب تعويض الاسترداد مخالفا للمادة 8 قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 متى استندت المحكمة الى تقرير الخبير والى حقها في التقدير لتقدير قيمة التعويض ولها ان تحتسبه بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.