الأحكام

09/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 944 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
944/1998
التاريخ
09/07/1998
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

في حال تعدد اللوائح على الخصم ان يورد في لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبه وعلى المحكمة ان تفصل في هذه المطالب الواردة في اللائحة الاخيرة (المادة 454 اصول المحاكمات المدنية).

ان قيد وكالة المحامي خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 38 اصول المحاكمات المدنية لا يؤدي الى ابطال الوكالة وانما لا يحتج به تجاه الخصم ولا يعود للمحكمة ان تقضي برد الدعوى شكلا طالما لم يرد هذا الطلب في اللائحة الاخيرة وعليه يعتبر التمثيل القانوني صحيحا.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان انتهاء عقد استثمار مزرعة غير خاضع للتمديد القانوني يعني ان إشغال المزرعة اصبح دون مسوغ شرعي وبالتالي يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة.

ان تحديد مدة توجب الغرامة الاكراهية يعود للقاضي استنادا للمواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية ان التعسف في استعمال الحق وتقديم الاستئناف دون سبب جدي يوجب فرض الغرامة على المتعسف في استعمال حقه.