09/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 946 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 946/1998
- التاريخ
- 09/07/1998
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اجازت المادة 83 من قانون الموجبات والعقود بتعهد الموظف بعدم ممارسة نفس المهنة بعد تركه العمل وذلك لفترة زمنية محددة ولا يعتبر ذلك مخالفة للقانون والدستور. على قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال وظاهر المستندات وعدم التصدي لاساس النزاع ويعتبر تحميل الموظف المسؤولية عن نكوسه بتعهده بعدم ممارسة نفس العمل بعد الاستقالة قرارا صحيحا ومستندا الى ظاهر الحال.
ان المادة 83 من قانون الموجبات والعقود منعت في فقرتها الاولى كل شرط من شأنه ان يقيد او يمنع استعمال الحقوق العائدة لكل انسان كاستعمال حقوقه المدنية غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة او مهنة ما في زمن معين او مكان محدود.
ان المستخدم الذي تعهد بعدم ممارسة العمل عينه بعد تركه العمل وبعدم العمل لدى شركة مضاربة خلال فترة ثلاث سنوات يعتبر تعهده صحيحا ولا يخالف القانون او الدستور.
يجوز لقاضي الامور المستعجلة حسب ظاهر التعهد الموقع من المدعى عليه ان يمنع هذا الاخير من العمل في المهنة نفسها التي مارسها لدى المدعي لمدة ثلاث سنوات بعد تركه العمل لديه.