30/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2003
- التاريخ
- 30/10/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مضمون محضر المحاكمة يثبت ان المحكمة قد قامت بتلخيص الادلة خلافا لما يدلي به المميز من حصول مخالفة للمادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
باثبات قيام المحكمة بتلخيص الادلة يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بمخالفة المادة 131 اصول المحاكمات الجزائية من خلال اغفال ذكر اسم المتهم، هو في غير محله، اذ ثبت من محضر تحقيق الدرك ذكر اسم المتهم ووضعه كمكتوم القيد ودون هوية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان الحكم المستند الى شهادة شاهد، لم ينفها المتهم، يعتبر معللا بما فيه الكفاية وغير مخالف للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
ان الاستناد الى شهادة الشاهد للادانة يعتبر من صميم صلاحية محكمة الاساس التي يعود لها السلطان المطلق في تقدير الوقائع والشهادات. يرد السبب التمييزي المدلى به والمبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر تخفيض العقوبة استنادا الى القانون، وهو هنا المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية، دون ان تكون قد خالفت القانون.
لا مخالفة للمادة 275 اصول جزائية، وقد تمت تلاوة الحكم علنا، وثبت ذلك من خلال العبارة المدونة في اعلى الصفحة الاولى للحكم بانه قد تمت تلاوته علنا. يرد السبب التمييزي.