الأحكام

13/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2014
التاريخ
13/03/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لفقدان التعليل سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهتين: من جهة اولى، لأن هذا القرار ارتكز لاعلان براءة المتهمين على وجود ادلة من شأنها ان تنفي صحة العطف الجرمي المتراجع عنه وانه اعتمد تعليلا قوامه مكان تواجد المتهمين ليلة حصول السرقة بحيث استند الى افادات الشهود الذين اكدوا ان المتهمين لم يغادرا مكان عملهما في ليلة السرقة، ليخلص باعلان براءة المتهمين مغفلا بذلك التطرق الى وضع المتهم الآخر.

ومن جهة اخرى، ان محكمة الجنايات تجاهلت دون ان تعلل سبب استبعادها لبعض الوقائع، علما بأنها وفي ظل باقي المعطيات من الاهمية ما يؤثر في النتيجة المقضى بها.

واخيرا، اعتبرت المحكمة العليا، ان على المحكمة عند اعلانها براءة المتهمين، ان تبين الاسباب الموجبة لذلك على نحو يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها على تسلسل التحليل توصلا للنتيجة المقضى بها، كما يقتضي ان يشمل التعليل كل العناصر الواقعية التي قد تؤثر في النتيجة.