31/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 956 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 956/2001
- التاريخ
- 31/05/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى اسقاط عقد الايجار، لأن الاختصاص نسبي وليس مطلقا، ولا يتعلّق بالانتظام العام، ولا يمكن الادلاء به في اي طور من اطوار المحاكمة.
وبما ان الدفع بعدم الاختصاص ورد بعد اختتام المحاكمة وبعد مناقشة أساس النزاع، فذلك يشكّل مخالفة لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
لا يقبل طلب فسخ المحاكمة لعدم مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 373 أصول محاكمات مدنية.
ولا يوجد خطأ في تفسير القانون، المادة 556 أصول محاكمات مدنية، لأن الحكم الابتدائي ناقش اضرار المأجور. وان أسباب الحكم لها قوّة القضية المحكمة وثمّة تطابق بين الفقرة الحكمية والوقائع.
لا يفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط عقد الايجار، لأنه لم يخطىء في تفسير القانون المادة 559 أصول محاكمات مدنية، لأن الحكم المذكور هو حكم اعلاني وليس انشائيا، ولكل نوع من الحكمين مفهوم خاص به. وتصنّّف عقود الايجار من العقود الزمنية التي ترتبط بمدّة محدّدة من الزمن الذي ليس له مفعول رجعيّ. وان الحكم الاعلاني يسري مفعوله من تاريخ المطالبة القضائية.
لا يقبل طلب تعديل التعويض الذي قضى به حكم اسقاط الاجارة، لأنه تعويض مبرّر وعادل. فبعد استعادة المأجور بقرار من وزارة المهجّرين، لم يتمّ اشغال المأجور مع انه صالح للسكن وحرم صاحبه من الانتفاع بمأجوره.