10/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2007
- التاريخ
- 10/05/2007
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي تدوين رجوع المدعي عن الدعوى بعد ان اسقط حقه والحكم للمدعى عليه باستعادة الكفالة التي اودعها.
ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي يتناول فقط دعوى الحق الشخصي دون الحق العام التي انبرمت وصدر فيها حكم بالبراءة.
ان عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات غير متوافرة في الدعوى الحالية اذ ان بيع السيارة وايهام الشاري بان اعادة بيعها يعطي ربحا سريعا لم يتم سوى بالكذب ولم ترافقه اية مناورة احتيالية.
ان الكذب وحده لا يؤدي الى القول بتوافر الاحتيال طالما لم تحصل مناورات احتيالية توقع الضحية بالغلط وتؤدي بها الى تسليم اموالها. ان تصرف المشتري المدعي كان من قبيل الافراط في الثقة وعدم الحذر. بانتفاء عناصر الاحتيال يحكم بوقف التعقبات. يعتبر النزاع مدنيا ويعود للمحاكم المدنية امر النظر به.