04/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 96/2010
- التاريخ
- 04/11/2010
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- شربل، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وذلك لعزل الموكل لوكيله وإبراز العزل الى قلم المحكمة، مما لا يعتد بأي تبليغ حاصل بواسطة الوكيل المعزول واعتباره غير قانوني، الا ان المميز قد تبلغ القرار شخصيا وقد قدم استدعاءه ضمن المهلة القانونية، فيعتبر الاستدعاء مقبولا في الشكل.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 65 و90 من قانون الملكية العقارية وذلك لعدم تطرق القرار اصلا الى المادة 90 او بحثها للقول بمخالفتها، ولعدم تبيان كيفية مخالفة المادة 65 او النص القانوني الواقعة عليه المخالفة، مما استوجب رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لتبيان القرار وجود المخالفة من خلال عدم التراجع عن حدود العقار المجاور بمقدار اقله 3 أمتار عن الحدود وفقا للقانون رقم 148/1983، مما اوقع ضررا فعليا لا يمكن التذرع باستحالة ازالته، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 16 من القرار 3339 او لفقدان التعليل الذي لا يشكل سببا من اسباب النقض المنصوص عليها في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، فاقتضى رد السبب التمييزي.
ردت محكمة التمييز الإستدعاء الطارىء لعدم تشويهه مضمون المستندات أو ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او مناقضة المعنى الواضح والصريح للنصوص لإعتبار أن للمحكمة سلطة في تفسير المستندات المبرزة أمامها، ايضا لعدم مخالفة المادة 17 من قانون البناء رقم 148/1983 أو الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وذلك لتثبت المحكمة من إنجاز البناء قبل العام 1964 وإجراء التعديلات عليه عام 1984، مما يلزم تطبيق القانون رقم 148/1983، فاقتضى رد الاستدعاء الطارىء برمته.