17/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 96/2004
- التاريخ
- 17/06/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينقض القرار المستعجل الذي خالف المادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قاضي العجلة.
ان وجود تعد واضح على العقار لعدم ابراز شاغل العقار لاي مستند يبرر اشغاله للعقار المذكور، وصفة طالب الاخلاء
في تقديم دعواه، فهو مالك للعقار وقد ثبتت ملكيته من خلال قيود السجل العقاري، ان ذلك يؤدي الى القول بوجود التعدي على العقار والذي يقتضي ان يزيله قاضي الامور المستعجلة.
ان القرار المستعجل الذي قضى باستمرار الاشغال يكون مخالفا للمادة 579 ا م م ويقتضي نقضه.
ان إشغال العقار من غير ذي صفة يؤدي الى صدور قرار بالاخلاء طالما ان المالك الذي ثبتت ملكيته بقيود السجل العقاري يطلب ذلك. لا يعتّد بالايصالات الصادرة عن شخص غير المالك لعدم ثبوت صفته لتأجير العقار. لا يعتد بنطرية الظاهرية لعدم وجود اي سند واقعي لها. يحكم باخلاء العقار.