الأحكام

20/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
96/2004
التاريخ
20/05/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مرتض، الراهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد تبلّغ قائمة شهود الحق العام خلافا لما يدلي به وقد ثبت التبليغ من خلال توقيع اشعار التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بمخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالاستجواب التمهيدي هو في غير محله اذ ان المتهم قد سئل عن هويته وعن التهمة الموجّهة اليه ولكنه لم يسأل عن وضعه الاجتماعي. ان عدم السؤال عن الوضع الاجتماعي للمتهم ليس سببا للنقض ويرد السبب التمييزي.

ان وضع التحقيقات قيد المناقشة وتلاوة القرار الاتهامي قبل الاستماع الى المتهم ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا للمواد 252 و253 و255 اصول المحاكمات الجزائية وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

ان تغيير مستشار من الهيئة الحاكمة وعدم اعادة تلاوة محضر جلسة سابقة ليس سببا للنقض طالما ان مبدأ الشفاهية كان مؤمّنا بالنسبة للمتهم. يرد السبب التمييزي.

يدلي المميز بالمساس بحق الدفاع لانه ادلى بوسيلة دفاع اغفلتها المحكمة.

ان المحكمة لم تغفل الادلاء وانما عيّنت طبيبا شرعيا لمعاينة المتهم ووضعت النيابة العامة تقريرا بنتيجة تقرير الطبيب الشرعي وقد درست المحكمة التقرير المذكور وتوصلت الى النتيجة التي وصلت اليها.

يرد السبب التمييزي.

ان المحكمة لم تغفل البت بالطلب المقدّم من المتهم والرامي الى اعتبار فعله محاولة الاتجار بالمخدرات وانما هي قد جرّمت المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات)، وبالتالي تكون قد بتّت ضمنا بكافة الادلاءات المدلى بها بعد ان اعطت الفعل الوصف القانوني الذي ارتأته.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب.