28/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 96/2005
- التاريخ
- 28/11/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ بتفسير المادة 1010 اصول المحاكمات المدنية، لأن القرار المميز باعتباره ان القاضي غير ملزم باعتماد الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية واقع موقعه القانوني، لأن للقاضي الخيار باعتماده كوسيلة اثبات، ويرد الادلاء بمخالفة المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأنه مبني على فهم خاطىء للقرار المميز الذي لم يورد بان الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية لا يصلح الا لالقاء الحجز الاحتياطي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 139 و143 اصول المحاكمات المدنية اللتين تعطيان لقانون محل انشاء السند الحق باطلاق الصفة الرسمية للسند والقوة الثبوتية لهذه الاسناد، اما في مجال الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية فلا يمكن اعطاؤه الصفة الرسمية والقوة الثبوتيتة المطلقة، بل يعود للقاضي الخيار في اعتماده كوسيلة اثبات سندا للمادة 1010 اصول محاكمات مدنية، ويطبّق النص الخاص وليس النصوص العامة، لأن الحكم الاجنبي ترعاه نصوص خاصة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1020 اصول محاكمات مدنية، لأن المادة المذكورة لم تجبر القاضي اللبناني اعطاء الحكم الاجنبي مفاعيله انما اعطته الحق بذلك عند توافر شروط اعطاء الصيغة التنفيذية، ويتبيّن ان محكمة الاستئناف رأت ان الحكم الاجنبي صدر بالصورة الغيابية، ولم يراع حقوق الدفاع فلم تعطه المفاعيل وان قرارها في موقعه القانوني.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام الفقرة 9 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لأن القرار المميز اورد خلاصة مطالب وادلاءات الخصوم وهو ليس مجبرا على ايراد الاسباب كلّها التي يدلي بها المميز خاصة اذا لم يكن لها تأثير على الحل الذي توصل اليه.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لأن القرار المميز اورد الوقائع بصورة كافية وواضحة لاسناد الحل المقرّر فيه، وان ادلاء المميز بان القرار المميز لم يبحث باحكام المواد القانونية 143 و139 اصول المحاكمات المدنية يتعلّق بمخالفة القانون وليس بفقدان الاساس القانوني فيخلط بينهما.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة عبء الاثبات المنصوص عنه في المادة 132 اصول المحاكمات المدنية، لأنه يقع على المميز عبء اثبات الدين بذمة مورث المميز عليهم وذلك بعد ان استبعدت محكمة الاستئناف بما لها من حق الخيار القوة التنفيذية للحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية كما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 162 موجبات وعقود لعدم بيان وجه المخالفة القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 301 اصول المحاكمات المدنية، لأن القرار المميز الذي لم يعتبر ان الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية وسيلة ثبوتية مطلقة واقع موقعه القانوني، لأن المشترع لم يعتبر الصورة الصالحة للتنفيذ للحكم الاجنبي بمثابة قرينة قانونية على صحة مضمونه طالما لم يقترن بالصيغة التنفيذية وطالما اعطى القاضي حق الخيار باعتماده كوسيلة ثبوتية وهو ما يتعارض مع القرينة القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات سندا للمادة 708 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية، لأن القرار المميز لم يورد الوقائع خلافا للحقيقة وان عدم بيان كافة ادلاءات الفرقاء لا يشكّل تشويها للمستندات بل تكفي الاشارة الى ما هو لازم للحل.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لان المحكمة بتّت بكل المسائل المطروحة صراحة او ضمنا، وهي تتعلّق بالقوة الثبوتية للحكم الاجنبي غير المقترن بالقوة التنفيذية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات المدنية، لأن المادة المذكورة لم تكن موضع بحث استئنافا ولم تطبّقها محكمة الاستئناف، فلا يمكن ان ينسب الى القرار المميّز فقدان التعليل بخصوص المادة المذكورة.