13/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2004
- التاريخ
- 13/12/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المدعى عليه المتّهم بجناية زراعة المخدرات من نوع القنب الهندي والتي تنص عليها المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قد ادانته المحكمة لاعترافه الصريح امام المكتب المركزي لمكافحة المخدرات بزراعة نبتة القنب الهندي واعترافه هذا جاء خاليا من اي عيب، وقد اخذت المحكمة بهذا الاعتراف لتحقّق العنصر المادي للجريمة على الرغم من انه اتلف هذه النبتة عندما كانت لا تزال بعلو 5 سنتيمترات حسبما نصت عليه المادة 11 من قانون المخدرات السابق ذكره، وبالتالي لا تأثير للدافع الذي حمل على زراعة تلك النباتات الخطرة على العنصر الجرمي ومع اثبات الجناية بحق المدعى عليه. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبّدة مع تخفيضها الى خمس سنوات تطبيقا لنص المادة 253 من قانون العقوبات.