27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 96 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 96/2014
- التاريخ
- 27/02/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي حكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم سندا للمادة 403 عقوبات لعدم توافر شروط جرم الافتراء وسوء النية.
تنص المادة 403 عقوبات على معاقبة من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع هذا الجرم.
يستفاد من المادة المذكورة ان شروط جرم الافتراء ثلاثة:
اولا، ان يقدم المدعى عليه شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية بارتكاب احد الناس جرما؛
ثانيا، ان يكون المنسوب اليه الجرم بريئا؛
ثالثا، ان يكون الشاكي عالما ببراءته او ان يكون قد اختلق عليه ادلة مادية.
وحيث ان وصف الوقائع من قبل اطراف الدعوى بأنها تشكل جرائم خلافا لما هي عليه، لا يشكل اختلاقا للادلة بمفهوم المادة 403 عقوبات، وان استنتاجات الخبير تبقى مجرد رأي يمكن للقاضي ان يهمله ام يعتمده وللخصم ان يناقش في صحته.
والقاضي عندما ينظر في توافر شروط الافتراء، عليه ان يدقق في الشكوى موضوعه وفي القرارات الصادرة فيها لاستخلاص سوء النية والعلم.
وان سوء النية لا يعتبر بالضرورة متحققا اذا وصف المدعى عليه واقعة بأنها تنطبق على وصف جزائي في حين انها ليست كذلك في الواقع.
من جهة اخرى، المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية تشترط للحكم بالعطل والضرر على المدعي بجنحة، متى حكم ببراءة المدعى عليه، ان يكون ثمة تجاوز للحق في التقاضي اي ان يكون الحق قد استعمل خلافا للغاية التي منح من اجلها. وحكمت المحكمة برد طلب العطل والضرر لأنه لم يتبين ان المستأنفين قد اساءا استعمال حقهما في التقاضي ولم تثبت سوء نيتهما.
واخيرا، قضت المحكمة بابطال التعقبات والبراءة، واعتبرت ان على القاضي ان يقضي بابطال التعقبات عندما لا تكون العناصر الجرمية متوافرة، وعليه ان يحكم بالبراءة عندما لا يكون ثابتا ان المدعى عليه هو الذي ارتكب الجرم ام تدخل فيه.