الأحكام

08/10/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 960 /1971

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
960/1971
التاريخ
08/10/1971
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم استئخار البت بالدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية في حال وجود ارتباط بين الدعويين وتأثير نتيجة الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية عملا بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق.

ان الدعوى المتعلّقة بدفع اموال من التفليسة دون موافقة القاضي المشرف وفقا للمادة 544 تجارة، لا ترتبط بالدعوى الجزائية المتعلّقة بجرم اختلاس اموال التفليسة، كما ان الحكم الجزائي الناتج عن هذه الاخيرة لا يؤثّر على سير الدعوى المدنية، فلا يقبل طلب استئخار الدعوى المدنية.

لا يقبل الدفع بعدم سماع الدعوى شكلا لانقضاء مهلة الستة اشهر للادعاء وفقا للمادة 305 تجارة، لان الدعوى لا تتعلّق بتصحيح حساب مصرفي بل بتحديد صاحب الحق بالحساب المصرفي.

ولا يقبل الادلاء بقوة القضية المحكمة بالنسبة لقرار القاضي المشرف فيما يتعلّق بالحساب المصرفي ورفع السرية المصرفية لاطلاع القاضي على الحساب لكي يتمكّن من تحديد الشخص العائد له هذا الحساب، لان القرار المذكور لم يفصل في اساس النزاع بل هو قرار ولائي.

لا يصرف مبلغ من اموال التفليسة الا بقرار من القاضي المشرف وفقا للمادة 544 تجارة.

ان دفع المصرف مبلغ من حساب التفليسة لوكيل التفليسة دون موافقة القاضي المشرف يجعله مسؤولا بسبب الخطأ وفقا للمادة 545 تجارة. لان ذلك يؤدي الى الاضرار بالتفليسة بالاضافة الى ان المبلغ المسحوب لم يستعمل لمصلحة التفليسة، فيكون المصرف ملزما باعادة الاموال المسحوبة الى التفليسة.

يرد طلب الادخال المقدّم بعد ختام المحاكمة اذا كان من شأنه تأخير الفصل في الدعوى التي اصبحت جاهزة للحكم على ان يحفظ حق اقامة الدعوى على حدة.