الأحكام

17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/2004
التاريخ
17/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، والذي اصبح مبرما بعدما صدقته الهيئة الاتهامية، يحول دون تحريك الدعوى العامة في الجرم عينه وبحق مدعى عليه او اكثر الا وفق القانون وبشروط نصت عليها المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولا يقبل الادعاء مجددا بالجرم نفسه الا عند ظهور ادلة جديدة يعود للنائب العام تقدير جديتها تحت طائلة رد الدعوى بسبب القضية المحكوم بها.